الميرزا فتاح الشهيدي التبريزي
224
حاشية المكاسب
عليه القبول قبل الأجل . أمّا لو تقايلا في الأجل فإنّه يصحّ ، أمّا « * » لو نذر التأجيل فإنّه يلزم وينبغي أن لا يسقط بتقايلهما ، لأنّ التقايل في العقود لا في النذور 15 ، انته . وفيه : أنّه « * * » الحقّ المشترط ( 5326 ) في العقد اللازم يجوز لصاحبه إسقاطه ، وحقّ صاحب الدين لا يمنع من مطالبته من أسقط حقّ نفسه . وفي باب الشروط من التذكرة ( 5327 ) : لو كان عليه دين مؤجّل فأسقط المديون الأجل لم يسقط ، وليس للمديون مطالبته في الحال ؛ لأنّ الأجل صفة تابعة ، والصفة لا تفرّد بالإسقاط ؛ ولهذا لو أسقط مستحقّ الحنطة الجيّدة أو الدنانير الصحيحة الجودة أو « * * * » الصحّة لم يسقط ، وللشافعي وجهان ( 16 ) ، انته . ويمكن أن يقال ( 5328 ) : إنّ مرجع
--> ( * ) في بعض النسخ بدل « أمّا » ، و . ( * * ) في بعض النسخ بدل « أنّه » ، أنّ . ( * * * ) في بعض النسخ زيادة : لو .